سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٦ - المسألة الثامنة والستون عدم اعتبار الاعلمية في الولاية على القصر والامور الحسبية وغيرها من الامور الراجعة للمجتهد
فلو شك المقلد في مايع أنه خمر أو خل مثلا، وقال المجتهد: إنه خمر، لا يجوز له تقليده، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
(مسألة ٦٨) لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد (١)
المسألة الثامنة والستون: عدم اعتبار الاعلمية في الولاية على القصر والامور الحسبية وغيرها من الامور الراجعة للمجتهد ....
(١) أي الجامع للشرائط عدا الأعلمية إلا في التقليد فتعتبر الأعلمية فمجال الولاية في السلطة التشريعية تعتبر الأعلمية ولا تعتبر في مجال الولاية في السلطة التنفيذية مثل الولاية على الأوقاف والمجانين والقصر والوصايا التي لا وصي لها وغيرها من الامور الحسبية، وأما الولاية في السلطة القضائية، فالأحوط عند الماتن (قدس سره) اعتبار الأعلمية الاضافية وهي الاعلمية بالنسبة إلى ذلك البلد وغيرها مما لا يكون حرجا في الترافع إليه.
وبعضهم- كالسيد الگلپايگاني والشيخ آل ياسين والمحقق النائيني (رحمهم الله)- خصوا اعتبار الأعلمية في السلطة القضائية إلى الولاية التنفيذية فيما كان النزاع في الشبهة الحكمية.