سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - أنها لا تتولى القضاء
فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (ص) إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك» [١].
و هذا محمول على الاستحباب أو أن الرجل كان متشدداًوبمخالفته تحصل فتنة، وإلا فليس للزوج أن يمنع المرأة من صلة الأرحام وهو من العشرة بالمعروف نعم فيما لا ينافي حقه.
١٥- معتبرة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «خطب رسول الله (ص) النساء فقال: (يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أكثر كن حطب جهنم إن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة، فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يا رسول الله أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات، أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات فرق لها رسول الله (ص) فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات، لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار)» [٢].
والطريق وإن أشتمل على البطائني إلا أن روايته هذه قبل انحرافه
[١]- الكافي للكليني باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ج ٥ ص ٥١٣ ح ١.
[٢]- الكافي للكليني باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ج ٥ ص ٥١٣ ح ٢.