سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - أنها لا تتولى القضاء
٧٣- رواية عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف، قال: فقيل له: متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا اتخذت الأمانة مغنما. والزكاة مغرما. والعبادة استطالة. والصلة منا، قال: فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء وسلطن الإماء وأمر الصبيان» [١].
و هذا ظاهر في الطائفة الرابعة من ذم تولي المرأة وسلطنتها.
٧٤- صحيحة حمران، عن أبي عبد الله (ع) قال: «فإذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله، ورأيت الجور قد شمل البلاد، ورأيت القرآن قد خلق واحدث فيه ما ليس فيه ووجه على الأهواء، ورأيت النساء وقد غلبن على الملك وغلبن على كل أمر لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى» [٢].
فهذا من لسان الطائفة الرابعة وهو ذم غلبة النساء «على الملك» وأيضا اللسان الثالث وهو قوله: «لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى» يعني رأيهن تابع للشهوة والعاطفة لا للحذر والجزم. ومثلها الرواية الآتية:
[١]- الكافي: ج ٨ ص ٦٩ ح ٢٥.
[٢]- الكافي: ج ٨ ص ٣٦ ح ٧.