سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - ستر المرأة
«ما لإبليس جند أعظم من النساء والغضب» [١].
و هذا ليس بتنقيص للمرأة وإنما هو باعتبار ما لها من جذابية في جمال بدنها وصوتها وروحيتها من مصيدة قد تستغل ويوقع الشيطان الآخرين فهذه الاخبار من باب التحذير وفهذا الخبر يندرج في الطائفة الثانية. وقد عقد الشيخ الكليني باباً في التستر، وهو موافق للطائفة الثانية وهي الحجاب والعزلة، منها:
٧- صحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق» [٢].
٨- صحيحة الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): أي امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع. إلى بيتها متى ما رجعت» [٣].
ومفادها النهي عن الخروج التبرجي لا مطلق الخروج حتى العبادي.
[١]- الكافي: ج ٥ باب في ترك طاعتهن، ص ٥١٦ ح ٥.
[٢]- الكافي: ج ٥ باب في التستر، ص ٥١٨ ح ١.
[٣]- المصدر نفسه، ح ٢.