سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣ - أنها لا تتولى القضاء
القضاء والقدر وحصول البداء أو البداء الأعظم.
٦٢- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد المتقدم: قال رسول الله (ص): «أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير بعث الله تعالى طيرا أبيض يظل عليه أربعين صباحا فيقول كلما دخل وخرج غير غير فإن غير وإلا مسح رأسه بجناحيه على عينيه، فإن رأى حسنا لم يستحسنه وإن يرى قبيحا لم ينكره» [١].
وتولية الرجل التغيير تقتضي قيمومته في الاسرة على المرأة.
٦٣- صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت» [٢].
ومفاده مطابق لمفاد الطائفة الأولى من الآيات.
٦٤- رواية أبي المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: «سألَتْ أم سلمة رسول الله (ص): عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، فقال (ص): ما من امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. فقالت
[١]- بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ٢٥١ ح ٤٧.
[٢]- الكافي: ج ٥ باب الغيرة ص ٥٣٥ ح ٤.