سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - أنها لا تتولى القضاء
ساخط وإن كان ظالما لها» [١].
قوله (ع): «و لا تولى القضاء، ولا تستشار» فإنه من لسان الطائفة الرابعة».
٧٢- منها ما في تفسير الإمام العسكري (ع) عن أمير المؤمنين (ع) في قوله (عز وجل):(فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ) [٢] قال: «عُدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان، أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم. قال أمير المؤمنين (ع): كنا نحن مع رسول الله (ص) وهو يذاكرنا بقوله تعالى:(وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)، قال: أحراركم دون عبيدكم فان الله تعالى قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها، وليكونوا من المسلمين منكم فان الله (عز وجل) إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم، و جعل ذلك من الشرف العاجل لهم، ومن ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة إذ جاءت امرأة، فوقفت قبالة رسول الله (ص) وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول، الله أنا وافدة النساء إليك، ما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك، يا رسول
[١]- الخصال: ص ٥١١ ح ١٢.
[٢]- سورة البقرة، الآية ٢٨٢.