سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩ - الروايات الدالة على نيابة الفقيه
وكذا استتباب الأمن وغيرها من الامور المرتبطة بالسلطة التنفيذية و هذا يقرّب أن السلطة القضائية شاملة للسلطة التنفيذية وإن كانجملة من الأعلام يشكلون على هذه القرينة بأن هذا فعل العامة ولا دليل على أن المعصوم (ع) يمضي فعلهم أو يشكل صغرويا بأن هذه القرينة خاصة بالقاضي الوالي لا القاضي غير الوالي وإن كانت الخدشة الصغروية أيضا غير واردة؛ لأن ما نشاهده في كتب التاريخ أن القاضي يتولى شؤون الحسبة واقامة الحدود والقصاص والقضاء وليس هو بمنصب آخر غير منصب القضاء وهو أيضا وارد في أسئلة الرواة في رواياتنا حيث يسأل عن القيّم على الايتام و أن القاضي لا يقبل أو تقسيم الأرث بلا منازعة وفي كثير من الامور الحسبية تتدخل فيها السلطة القضائيةوهذه في الحقيقة ليست قضاءا بل بالدقة ترتبط بالسلطة التنفيذية التي تنفذ الاحكام الصادرة عن السلطة القضائية، و هذا مشهود من القضاة سواء نصبوا ولاة أو لا.
أما جواب الخدشة الأولى:
فأولًا: إنا لا نريد أن نقول من تقرير هذه القرينة في مفاد وعنوان ومنصب القضاء: إن تشريعات الائمة تابعة لتشريع العامة وإنما المراد اثباته هو أن استعمال اللفظة بحسب زمن الصدور كان يستدعي هذه السعة و لو كان (ع) يريد غير ذلك المعنى الواسع وتوابع شؤونه لنصب