سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - أنها لا تتولى القضاء
العرف والعقلاء والشرع ليس مقتصرا في الحقوق على الاستمتاع الجنسي بل لأمر آخر كسكون النفس إذ وجود المرأة في بيتها سكون نفسي للزوج ولهذا يستوحش الزوج بدون زوجته.
فنفس الكون في المنزل بل حتى لو لم يكن الزوج في البيت إذ بمجرد كون المرأة في بيته يوجب قرار نفسي له، هذا لو سلمنا صغروياً أن الخبر بلحاظ المنافع وإلا فالخبر مطلق.
١٧- منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: «ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها» [١].
وقد اختلف في مفادها الفقهاء هل يشترط في هذه الامور أذن الزوج وممانعته تنفسخ أو فيما زاحم حقه وعلى أي فهو يدل على قيمومة الزوج على تصرفات زوجته.
١٨- ومنها ما رواه الشيخ الكليني عن الجعفي، عن أبي جعفر (ع) قال: «خرج رسول الله (ص) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن، ثم قال: (يا معاشر النساء،
[١]- نفسه ح ٤.