سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - خلاصة ما تقدم في المسألة ٢٣ أمور
فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [١].
٤- موثق محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: «رد رسول الله (ع) شهادة السائل الذي يسأل في كفه»، قال أبو جعفر (ع): «لأنه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط»، ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن خالد، إلا أنه قال: «قال رسول الله (ص): شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل ...» الحديث [٢].
فرواية (سابق الحاج) من جهة أن الذي لا يؤتمن على حيوان بحيث يعذبه فإنه لا يؤتمن على غيره، وأما الخبر الثاني واضح بأن هذه الامور تؤثر في عدم الوثوق بالعدالة.
فالصحيح- وفاقاً للمشهور- هو اعتبار بعض مراتب المروءة في العدالة إما ثبوتا أو اثباتا.
خلاصة ما تقدم في المسألة ٢٣ أمور:
الأمر الأول: تعريف العدالة والصحيح أنها ملكة باعثة على الاستقامة العملية فعلًا لا صرف الملكة ولا صرف الاستقامة العملية.
[١]- المصدر نفسه، ب ٣٤ ص ٣٨١ ح ١.
[٢]- المصدر نفسه، ب ٣٥ ص ٣٨٢ ح ٢.