سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٥ - المسألة التاسعة والستون إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟
(مسألة ٦٩):
المسألة التاسعة والستون: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟
فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلوعن قوة (١).
(مسألة ٧٠): لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ ................ ................ ................ ................ .......
وقد تقدم صحة سند هذا التوقيع الوارد في (كتاب الغيبة)، وقوله: «رواة حديثنا» ليس المراد به صرف الراوي لبيان أن مستقى علمه هو روايات أهل البيت (عليهم السلام) وإلا فكيف له أن يستعلم الحكم من الروايات فإن هذا بيان لفقاهته فموردها في الفقاهة وقوله رواة حديثنا أي من لهم احاطة والمام وخبرة بالروايات فهذه القرآئن ذكرها الفقهاء على أعتبار الفقاهة ونعمت القرائن.
والتقريب هو التقريب المتقدم في صحيحة ابن حنظلة وكون مصدر علمه ومستقاه هم أهل العصمة (عليهم السلام).
(١) تقدم مفصلًا.