سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - المسألة الحادية والثلاثون عدم جواز البقاء على رأي المجتهد إذا تبدل
(مسألة ٣١): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول (١).
الموارد يجوز للمقلد الاتيان لاحتمال المطلوبية وبرجاء الثواب وكذا جريان البراءة في موارد الشبهة التحريمية يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
المسألة الحادية والثلاثون: عدم جواز البقاء على رأي المجتهد إذا تبدل.
(١) لا يقال إن الفتوى السابقة كالفتوى اللاحقة و ذلك لأنه قد يقال إن الفتوى اللاحقة كاشفة على أن الفتوى السابقة غير واجدة للشرائط بقاءا لا حدوثاً وإلا فهي حدوثاً واجدة للشرائط ومن هنا تأتي مسألة الاجزاء لكون الاعمال السابقة واجدة لشرائط حجيتها السابقة ومخالفة للحجة اللاحقة، والصحيح هو الاجزاء لأن الفتوى السابقة في ظرفها واجدة للشرائط وبالتالي عمله في ذلك الظرف واجداً للشرائط لاستناده لما ثبت توفره على الشرائط فهو نظير حالة تبدل التقليد من فقيه إلى آخر فصحيح أن الفتوى اللاحقة بنحو كلي وغير مختصة بزمن دون آخر ويفيد مدلولها عدم صحة الاعمال السابقة إلا أن اعتبارها متأخر عن اعتبار صحة الأعمال السابقة فإن الاعمال السابقة صحيحة بالفتوى الأولى إلى أن خرجت الفتوى الثانية فمن حين زمن خروج الثانية- وهو زمن مغاير لزمان حجية الفتوى الأولى التي هي حجة في ذلك الزمان إلى