سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - المسألة السادسة والاربعون وجوب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الاعلم
(مسألة ٤٦): يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه (١)، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات (٢).
المسألة السادسة والاربعون: وجوب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الاعلم.
(١) وعدم جوازه للزوم الدور، و ذلك لأن حجية غير الأعلم مع وجود الأعلم مختلف فيها فلا يمكن الرجوع إليه فيها وترجيح جانب القول بجواز تقليده بالرجوع إليه لأنه يلزم توقف حجية فتوى غير الأعلم على فتوى غير الأعلم فلابد من الرجوع إلى فتوى الأعلم التي لا خلاف في حجيتها فيتعين الرجوع إليه.
(٢) و هذا يشكل الاعتماد عليه في خصوص مسألة عدم وجوب تقليد الأعلم و ذلك للأدلة التي تعين تقليد الأعلم.
وقد أشكل عليه جملة من المحشين بأن رجوعه لغير الأعلم مستندهنفس فتوى الأعلم و ذلك لأن مستند تقليد الأعلم عند العامي هو الاحتياط فإذا أفتى الأعلم بجواز الرجوع إلى غير الأعلم فيجوز.
وفيه: أن العامي تارة يستند في تقليد الأعلم إلى الاحتياط، فالقول