سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - أنها لا تتولى القضاء
منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام» [١].
ومفاده توليه شأن المرأة، وهذه تصب في مفاد الطائفة الرابعة وهي ولاية الرجل على المرأة.
وقد أورد المجلسي (قدس سره) باباً تحت عنوان (جوامع احكام النساء ونوادرها) وذكر أخباراً، منها:
٧٠- رواية جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهم السلام) يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدء في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقي الخمار من موضع مسح
[١]- تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٥٧- ٤٥٨ ح ٣٨.