سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - ترك طاعة النساء
٢- وموثقة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات و الثياب الرقاق» [١].
فهذه الاخبار تبين أن لا طاعة للمرأة في المعاصي- والنهي عن الطاعة في المعاصي لا يدل على سلب وعدم الطاعة إن لم يدل على ثبوت الطاعة- ومفادها النهي عن طاعتها في المعاصي ولا دلالة فيها على النهي مطلقا لأن هذا اللسان ورد في قوله تعالى في طاعة الأبوين على المعاصي: ولا تطعهما وقل لهما قولا معروفا.
٣- منها موثقة السكوني بإسناده قال: قال رسول الله (ص): «طاعة المرأة ندامة» [٢].
وهذه الرواية مطلقة فلا تجعل لها الولاية. وهي أيضاً من الاخبار التي هي نص في المطلوب.
٤- مرسلة الحسين بن المختار- بارسالة خفيف- عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له: اتقوا شرار النساء
[١]- الكافي: ج ٥ باب ترك طاعتهن، ص ٥١٦ ح ٣.
[٢]- المصدر نفسه، ح ٤.