سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - المقام الأول في اعتبار المعاشرة في حسن الظاهر أم لا؟
من أهل العدالة والستر» [١].
ومصححة يونس: «إذا كان ظاهرا مأمونا جازت شهادته»، فجملة من الاخبار دالة على كفاية حسن الظاهر.
بحث حس الظاهر في مقامين:
المقام الأول: في اعتبار المعاشرة في حسن الظاهر أم لا؟:
فجملة من الأعلام بل الكثير منهم بنوا على اعتبار العشرة وبعبارة أخرى أن البحث عن اعتبار العشرة هو لأجل أن حسن الظاهر هوالظاهر
البيئي في السلوك فالعشرة هي الموضوع لتواجد وتحقق حسن الظاهر.
وفي قبال هذا القول قول السيد الخوئي (قدس سره) الذي لا يشترط العشرة بل يكفي عنده أنهم يقولون أنه لم يظهر منه سوء فيفسر حسن الظاهر بعدم بروز سوء منه فحسن الظاهر عنده أمر عدمي لا وجودي ومن ثمّ أشكل على الشيخ الطوسي والعلامة في ذهابهم إلى أصالة العدالة حيث فسروها بعدم احراز الفسق منه، مع أن السيد الخوئي (قدس سره) لم يكتف في الرجال بعدم احراز الفسق بل شدّد على اعتبار احراز الوثاقة فهو ممن يراها أمرا وجودياً فيشترط فيه احرازها باحراز الوثاقة التي هي شعبة من شعب العدالة مع أنه في باب الشهادة والتقليد هنا لا يشترط عنوانا
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ كتاب الشهادات، ب ٤١ ص ٣٩٥ ح ١٣.