سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠ - المسألة الثالثة والثلاثون الوظيفة عند تساوي المجتهدين
(مسألة ٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد (١).
(مسألة ٣٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل (٢) ................ .......
الأقوى الارجح وغيرها من الاعتبارات فإنها لا تصب في التعهد بالفتوى بل من جهة الميزان العلمي والمعطيات التي يتعاطاها فهو يخبر عن مقتضى الصناعة العلمية ويتعهد بتلك الصناعة فقط وليس بصدد التعهد بمطابقة الفتوى للواقع.
المسألة الثانية والثلاثون: العدول من الفتوى إلى الاحتياط.
(١) و هذا من قبيل المسألة السابقة فإن الفقيه إذا تردد سحب تعهده فيتعين على المكلف أحد الطريقين إما التقليد مع مراعاة الأعلم فالأعلم أو الاحتياط.
المسألة الثالثة والثلاثون: الوظيفة عند تساوي المجتهدين.
(٢) أصل المسألة هو أن يتخير بينهما في الجملة إلا أن المكلف تارة لا يعلم الاختلاف بينهما وتارة يعلم، فإن كان لا يعلم تخير أو بعّض بينهما و ذلك لأن عدم علمه بوجود مسائل خلافية فهو غير عالم بالتعارض بين المجتهدين، فتكون الامارتان حجتين فعليتين، فيجوز له