سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - المسألة التاسعة والاربعون حكم من احتاج إلى مسألة اثناء الصلاة
وحاصله:
أن أمكن الاحتياط تعين وإن لم يمكنه فلا يخلو أما أن تنجز عليه وجوب التعلم فيجب عليه أن يبني على أحد الطرفين فيسأل بعد ذلك فإن خالف وجب عليه الاعادة ولا يجوز له رفع يده عن صلاته لحرمة الابطال، وأما لو لم يتنجز عليه وجوب التعلم فيخير بين الاتيان بأحد المحتملات والسؤال بعد ذلك وبين رفع يده عن هذه الصلاة واعادتها و ذلك لأن حرمة الابطال دليلها لبي وهو الاجماع فيقتصر على القدر المتيقن وهو خصوص من تنجزتفي حقه الحرمة فهي غير شاملة للحرمة غير المنجزة.
وفيه أن الصحيح حرمة ابطال الصلاة مطلقا لما استظهرناه وقد وقفنا بعد ذلك على نفس استظهار الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس سره) في رسالته الفوائد الستة عشر فقدأشار إلى أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمتأخرون وقفوا على الدليل ولكن لم يقبلوه لأنهم حملوا التحليل والتحريم على التحريم والتحليل الوضعي لا التكليفي بمعنى إذا شرعت في الصلاة حرم عليك الكلام والالتفات بمعنى أنها مبطلات للصلاة وتحليلها التسليم بمعنى أنه يحل لك وضعا أن تأتي بمنافيات الصلاة.