سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - أنها لا تتولى القضاء
الخلوة مع النساء فيملنك أو تملهن. واستبق من نفسك بقية من إمساكك فان إمساكك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يظهرن منك على انتشار وإياك والتغاير في غير موضع غيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ولكن أحكم أمرهن، فإن رأيت ذنبا فعاجل النكير على الكبير والصغير ...» [١].
ومضمون هذا الخبر يحوي مفاد عدة طوائف متقدمة فقوله (ع): «واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فان شدة الحجاب أبقى عليهن، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل».
و هذا مضمون طائفة الحجاب وهو يبيّن كونها فريسة تنتهز وتصطاد برمق العين بنظرة تخدع توقع في هتك عرضها فالحجاب هو أن لا توضع أمام الرجال لأنها دوماً فريسة وضحية ولهذا قال (ع): «إن شدة الحجاب أبقى عليهن» والمراد بالخروج هو الذي تكون فيه المرأة في معرض الرجال لا صرف الخروج و هذا ليس سجناً وحبساً بل المرأة لها أن تنطلق في مجالاتها النسوية أومع مراعاة الحجاب فهو لا مانع منه فالتشريع الاسلامي لا يحضر على المرأة التواجد الحيوي في مجال
[١]- تحف العقول: ص ٨٦- ٨٧.