سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - المسألة الخامسة والعشرون حكم التقليد بدون مراعاة الشروط
(مسألة ٢٥): إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (١).
يدل الدليل الاجتهادي على أخذها حدوثا وبقاءا والصحيح أن بعضها كذلك مثل قوله (ع) «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفاً لهواه مطيعا لأمر مولاه»، وقوله (ع): «المأمون على الدين والدنيا»، وقوله (ع): «انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا»، وقوله (ع)- في مرسلة الاحتجاج والمسند في غيبة الشيخ الطوسي-: «و أما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله»، وقول أمير المؤمنين (ع) في عهده لمالك الأشتر (قدس سره): «فانظر للحكم أفضل رعيتك» وغيرها من الأدلة الواضحة في الاستمرار، فكونه مخالفا لهولاه وكونه مطيعا لمولاه وكونه مأمونا على الدين والدنيا وكونه عارفاً وناظراً للحلال والحرام وكونه الحجة عليكم وله الولاية وكونه افضل الرعية دال على أخذ هذه القيود حدوثا وبقاء.
المسألة الخامسة والعشرون حكم التقليد بدون مراعاة الشروط:
(١) و ذلك لأن رجوعه إلى غير الواجد للشرائط باطل كمن لم يقلد، نعم بالنسبة إلى شرطية الأعملية غير معتبر إلا في مورد تخالف الفتاوى أما في مواردها فالرجوع إلى الجميع بل إلى المجموع ولا معنى لاستناده