سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - المسألة الستون الوظيفة عند الابتلاء بمسألة لا يعلم حكمها
وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
أي حتى في صورة العجز عن القيد.
أما في صورة كون العام له اطلاق احوالي مع كون المقيد لا إطلاق أحوالي له فإنه يتقاصر دليل المقيد عن تقييد العام.
فجملة من شرائط المجتهد ليس لها اطلاق لكونها أدلة لبية فلا أطلاق أحوالي لها مع كون الدليل العام له اطلاق أحوالي كقوله تعالى:(وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ...).
وباطلاق هذه الأدلة وقصور المقيدات في حالة العجز لا يتعين الاحتياط حتى مع أمكانه بل يجوز التقليد لفاقد الشرائط وخصوصاً بأن الاحتياط ليس من مذاق الشارع، ففي موارد العجز والعذر لا يقوى القيد على تقييد العام وعليه فمع العجز عن تقليد الاحياء وعن التقييد بالأعلمية يصح تقليد غير الأعلم أو المشهور أوأحد الأموات ... وقد نبهوا على هذه النكتة في تقليد الميت من أن هذا القيد عند الامكان وأما عند