سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - أنها لا تتولى القضاء
للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلى بغير خمار مكشوفة الرأس، و يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال [إلا في الجهاد]، قال النبي (ص): (يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة)، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة ان تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة، أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، وإذا دخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من