سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - أنها لا تتولى القضاء
وفي رواية: «غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان» [١].
فغيرة الرجل على امرأته تقتضي اشرافه عليها وتولّيه تدبير شؤونها.
٦٠- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد المتقدم: قال رسول الله (ص): «كتب الله الجهاد على رجال أمتي والغيرة على نساء أمتي فمن صبر منهم واحتسب أعطاه أجر شهيد» [٢].
وكتب بمعنى ابتلى واختصاص الرجل بالجهاد الذي هو من الشأن العام دون المرأة.
٦١- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد نفسه: قال علي (ع): «أتى النبي (ص) رجل من الأنصار بابنة له فقال: يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري فضربها فأثر في وجهها فأقيده لها؟ فقال رسول الله (ص): لك ذلك فأنزل الله تعالى قوله:(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) فقال رسول الله (ص): أردت أمرا وأراد الله تعالى غيره» [٣].
واختلاف الارادتين اشارة إلى تعدد مراتب الارادة الالهية نظير
[١]- خصائص الأئمة: ص ١٠٠.
[٢]- بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ٢٥١ ح ٤٥.
[٣]- المصدر نفسه، ص ٢٥٢ ح ٤٦.