سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - أنها لا تتولى القضاء
امرأة فقال النبي (ص): «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثا» [١].
وما رواه البخاري عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله (ص) أيام الجمل بعد ما كدت ان الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله (ص) أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة» [٢].
وما رواه الترميذي عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشئ سمعته من رسول الله (ص)، لما هلك كسرى قال: «من استخلفوا؟» قالوا: ابنته. فقال النبي (ص): «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». قال فلما قدمت عائشة- يعنى البصرة- ذكرت قول رسول الله (ص) فعصمني الله به. هذا حديث صحيح [٣].
وهذه الطائفة من الطائفة الرابعة من طوائف الآيات ومفادها نص في المقام ولها طرق متعددة عند الفريقين وقد وقفت على طريق معتبر في الوسائل لم يذكره الأعلام ولا الشيخ.
[١]- المسند: ج ٥ ص ٤٥.
[٢]- صحيح البخاري: ج ٥ ص ١٣٦ وأيضاً ج ٨ ص ٩٧.
[٣]- سنن الترمذي: ج ٣ ص ٣٦٠.