سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - الفرق بين التعريفين الثالث والرابع
من علة» [١].
وفي هذه الصحيحة قوله (ع): «أن تعرفوه بالستر والعفاف» فإن هذه الفقرة دالة على أن نفس ستر العيوب هو نفس متن العدالة ويحتمل أن تكون أمارة على العدالة الباطنية وأما قوله (ع) بعد ذلك: «والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» فظاهر في الأمارية إلا أن قوله (ع): «و ذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب» ظاهرة أن نفس الصلاة و هذا المظهر يكفر الذنوب الباطنية فنفس الستر الظاهر رتبة من العدالة تمحي ما بطن من الذنوب فالساتر لظاهره يسبب ارعواء عن الذنوب وواعزاً لاستقامة المرئ في الباطن لأن هذه الملكة في الظاهر موجبة لتوبة الانسان.
فالقول الثالث له عدة تفسيرات:
التفسير الأول: المشهور أنه امارة.
التفسير الثاني: ان الستر الظاهري هو درجة من درجات العدالة.
التفسير الثالث: أن يقال أن الستر في الظاهر ماحي لما قد يقع في الباطن من الفسق فحكمة كون العدالة هي الستر في الظاهر لأنه موجب لمحو الذنوب الباطنية.
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب الشهادات، ب ٤١ ص ٣٩١ ح ١.