سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - تطبيق بعض العناوين بيد العرف أم بيد الفقهاء ورجحان أو مرجوحية منطقة المباحات
وحكمه الاستحباب وبلحاظ انطباق عنوان صلة الرحم عليه بالعنوان الثانوي فهو من مصاديق القضية الواجبة فانطباق عنوان صلة الرحم على ارسال الهدية من العناوين الثانوية في الموضوعات إلا أن هذه العنوان الثانوي في نفسه عنوان أوليلقضية أولية نعم مصاديق هذا العنوان الأولي ثانوية أي مستجدة ومستحدثة ولذلك إذا لم يحدد الشارع حدود المصداق بل تركه للعرف فهذا ترخيص من الشارع للعرف في تحديد آليات ومصاديق ذلك العنوان العام وليس هو من الأمر البدعي في شيء لأنه بترخيص الشارع نعم لو حدد الشارع حدود المصداق مثل باب الصلاة ترى الشارع حددها من المبتدأ إلى المنتهى وغيرها من الامور العبادية.
تطبيق بعض العناوين بيد العرف أم بيد الفقهاء ورجحان أو مرجوحية منطقة المباحات:
كثير من العمومات الشرعية لم يحددها الشارع بل جعل للعرف الرخصة في تطبيق تلك العمومات على المصاديق مثل آليات الحزن ومصاديقه في الاخبار الصحيحة الآمرة بالحزن على مصائب أهل البيت (عليهم السلام) لم يعين الشارع لها مصاديق ... فتعين هذه المصاديق لا صلة له لا بالفقهاء، ولا بالاطباء، ولا بالفلاسفة، ولا المتكلمين ولا غيرهم، وإنما لها