سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - ترك طاعة النساء
الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن» [١].
و ذلك لأن موطن الحرب مورد قوة وشدة لا يتناسب مع ليونة طبيعة المرأة.
٩- مرسلة عمرو بن عثمان، عن الصادق (ع) قال: «استعيذوا بالله من شرار نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر»، وقال: «قال رسول الله (ص): النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوي القربى، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما و ذلك أنه يعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها و أن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما و ذلك أنه يؤوب عقله ويستحكم رأيه ويحسن خلقه» [٢].
وبهذه الاخبار يتضح أن النهي عن استشارة المرأة مقيدة بالامور الخطيرة ويدل عليه قوله: «في النجوي» أي الأمور التي تحتاج إلى الكتم والمواطن التي تتطلب القوة والشدة وهي الامور الخطيرة الهامة.
فهذا الباب يندرج في الطائفة الاولى لدلالتها على ضعف المرأة وفي الطائفة الثالثة وهي عدم الاعتداد بقولها خصوصاً في الموارد الخطيرة
[١]- الكافي: ج ٥ باب ترك طاعتهن، ص ٥١٨ ح ١١.
[٢]- المصدر نفسه، ح ١٢.