سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥ - المسألة السابعة الستون التقليد في أصول الدين وغيرها في الموضوعات المستنبطة
لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع، وهكذا (١).
(مسألة ٦٧): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، وفي مسائل أصول الفقه، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (٢).
(١) فالاحتياط على مراتب فتحديد ما تقتضيه كل رتبة ومرحلة يحتاج إلى ممارسة ودقة في الأدلة والأقوال.
المسألة السابعة الستون: التقليد في أصول الدين وغيرها في الموضوعات المستنبطة:
(٢) استشكل أكثر المحشين على الماتن (قدس سره) عدم جواز التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية واللغوية بأنه لا فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة الشرعية فلابد من الاجتهاد أو التقليد.
فقد ذكر الماتن (قدس سره) ستة أقسام: الاحكام الفرعية العملية وأصول العقائد وأصول الفقه ومبادى الاستنباط والموضوعات المستنبطة واقسامها من الشرعية والعرفية واللغوية والموضوعات الصرفة.
والقدر المتيقن من الادلة هو الاحكام الفعلية العملية إلا في الضروريات إذ هي ليست مورد للتقليد بالضرورة.