سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - أنها لا تتولى القضاء
مداويا، وجار سوء في دار مقام)» [١].
وهي دالة أيضا على أن حفظ الزوجة وتدبير شؤونها من مسؤولية الزوج فهو مولى عليها.
٢٩- موثقة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات والثياب الرقاق» [٢].
وهذه لها عدة طرق في هذا الباب.
ولا يتوهم حمل الطاعة في الروايات التي تقدمت بالنهي عن طاعة المرأة خاصة بهذه الأمور فيحمل المطلق على هذا المقيد؟ و ذلك للتصريح في كثير منها بعدم طاعتهن في المعروف فضلًا عن مطلق المنكر لا خصوص الأربعة.
٣٠- رواية الحسين بن يزيد، عن الصادق عن أبائه (عليهم السلام) أن النبي (ص): «ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى
[١]- الخصال للصدوق باب الاربعة ح ٢٤.
[٢]- الكافي للكليني باب ترك طاعتهن ج ٥ ص ٥١٧ ح ٣.