سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - أنها لا تتولى القضاء
إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر» [١].
٢١- صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: «ذكر رسول الله (ص) النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر» [٢].
ومفادهما يدل على عدم ولايتها وآمريتها لأنه لا يؤمن جانب المنكر منها فهذه من الاخبار التي بينت أن من خصوصيات النساء ما يتنافى مع الولاية وهذه الطائفة تندرج في لسان الطائفة الرابعة والثالثة وهو عدم متانة رأيهن.
٢٢- موثقة مسعدة بن صدقة، قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «من اتخذ نعلا فليستجدها، ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه، ومن اتخذ دابةفلسيتفرهها، ومن اتخذ امرأة فليكرمها، فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلايضعها ...» الحديث [٣].
فليس إكرام المرأة بأن تجعل ادوارها كأدوار الرجل فهذه توصيات من الشارع بمعنى أن نعومتها وليونتها العاطفية تذهب بالتعكير في الخلق
[١]- الأمالي (للصدوق): ص ٢٨٢ ح ٤٨٣.
[٢]- وسائل الشيعة: ج أبواب مقدمات النكاح، باب ٩٤ ص ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ج ٥ أبواب أحكام الملابس، باب ٣٢ ص ٦١ ح ٤.