سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - المسألة التاسعة والاربعون حكم من احتاج إلى مسألة اثناء الصلاة
(مسألة ٤٩): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة (١).
المسألة التاسعة والاربعون: حكم من احتاج إلى مسألة اثناء الصلاة.
(١) قال جملة من الأعلام: يبني على أحد الطرفين إذا لم يعلم وجه الاحتياط ومع علمه بوجهه يتعين العمل به، ولا يكتفي بأحد الطرفين، والغاية من تقييد الماتن (قدس سره) ب (قصد السؤال) هي لأجل عدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي إلا مع الفحص بمطابقة ما أتى به للواقع، فإنه لو لم يقصد يستشكل في فعله لما فيه من التجري والابتعاد عن أمر المولى لأن عدم الوقوف والعلم بأمر المولى تفصيلًا والاكتفاء بالجهل والاتيان بالمحتمل الآخر بدون سؤال ابتعاد عن ساحة المولى بخلاف العلم بأمر المولى فهو انقياد وتقرب للمولى وقد تقدم ذلك مفصلًا في الاحتياط مع امكان الاجتهاد والتقليد فراجع، وايضا لأنه مع امكان القطع بالامتثال لا يؤمن له الاكتفاء بالاحتمال إذ لو خالف الواقع فللمولى عقابه فلو اقتصر على الامتثال الاحتمالي وصادف الواقع لكان متجرياً.
هذا مجمل ما ذكره الماتن (قدس سره)، وهناك تفصيل للسيد الخوئي (قدس سره)