سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - أنها لا تتولى القضاء
للأمور لا أنه منع وتحريم.
وإن كان هذا الاشكال غير صحيح لان المفروض في الوالي أن يجعل وينصب بغاية تحصيل مصلحة الولاية والتدبير فإذا كانت نتائجه سلبية لم تؤهله سلبياته لذلك.
و هذا الخبر يمكن أن يعترض على دلالته بما ذكر بل أن ما تقدم من الاخبار التي منها لا تطيعوا النساء على حال وغيرها أصرح منه.
وواضح أن من آثار الحاكمية الطاعة فإذا لم تطع فكيف تقلد منصب الطاعة، أو قوله: ولا تأمنوهن على مال" فإن الوالي من وظائفه حفظ الأمور فإذا لم تأمن على الاموال كيف تدبر الأمور. وهذه أكثر نصوصية ووضوحا.
وعدم ذكر الاعلام هذه الاخبار لعدم نقل صاحب الوسائل لها في باب القضاء وذكرها في باب العشرة والتتبع لازم في الفقه والاستنباط إذ الاعتماد على تبويب صاحب الوسائل وتتبعه فيه مخاطر كثيرة لأن هذا كله اجتهاده واستنباطه ولايصح متابعته في استنباطاته إقتصاراً.
٢٠- معتبرة أبي الجارود- الذي وإن كان زيديا ملعونا إلا أن له وثاقة لسانية- عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر،