سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - أنها لا تتولى القضاء
الرجال، ولولا ما جعل الله (عزّ وجل) فيهن من أجزاء الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به» [١].
٣٦- مارواه الراوندي باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (ص): (اضربوا النساء على تعليم الخير)» [٢].
٣٧- صحيح محمد بن مسلم، عن الباقر (ع) قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيته بشيء إلا باذنه ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيته إلا باذنه، فان خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. فقالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له على؟ قال: لا، ولا من كل مائة واحد. فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا» [٣].
[١]- الخصال للصدوق باب العشرة ح ٢٨.
[٢]- نوادر الراوندي ص ١١٨.
[٣]- الكافي للكليني باب حق الزوج على المرأة ج ٥ ص ٥٠٧ ح ١.