سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - أنها لا تتولى القضاء
ومنها بلسان الطائفة الرابعة كقوله:: «وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها». وقوله: «و لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها، ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها».
ومنها بلسان الطائفة الثانية كقوله (ع): «و لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها».
٧١- ما رواه الصدوق، عن أنس بن محمد أبي مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) عن النبي (ص) أنه قال في وصيته له: «يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولى التزويج، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، ولا تبيت وزوجها عليها