سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - المسألة الستون الوظيفة عند الابتلاء بمسألة لا يعلم حكمها
(مسألة ٦٠): إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها، ولم يكن الأعلم حاضرا (١)، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك (٢)،
المسألة الستون: الوظيفة عند الابتلاء بمسألة لا يعلم حكمها.
(١) أي لم يمكن الوصول إلى رأيه لعدم توفر رسالته العملية أو من ينقل عنه أو غيرهما فحق العبارة: ولم يمكن الوصول إليه.
(٢) لا يجب التأخير إلا مع العلم بالاختلاف ولو اجمالًا وإلا لم يجب التأخير لجواز الرجوع إلى غير الأعلم، والماتن (قدس سره) لم يذكر هذه القيود لاحتياطه بتعين الرجوع إلى الأعلم مطلقاً حتى في الوفاقيات وقد مر منا أنه في الوفاقيات يتعين الرجوع إلى الجميع.
ومع امكان الاحتياط في التقليد لا يجب عليه التأخير لادراك الواقع، بل يثبت التخيير- في مورد العلم الاجمالي بالخلاف فضلا عن الشك- بين الاحتياط وبين الرجوع إلى غير الأعلم و ذلك لسقوط الحجية لفتوى الأعلم بعدم التمكن من الرجوع إليه فلا معين للاحتياط مع سقوط حجية فتوى الأعلم، لحجية فتوى غير الأعلم في صورة عدم التمكن من فتوى الأعلم فلا موجب لتعين الاحتياط أما في صورة العلم التفصيلي بالمخالفة فللعلم بسقوط حجية غير الأعلم عن الحجية للعلم بمعارضتها للحجية. فالمتعين هو الرجوع إلى الأعلم إن أمكن وإلا فالاحتياط، وأما في مورد العلم الاجمالي بالخلاف وعدم التمكن من الرجوع إلى الأعلم