سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - أنها لا تتولى القضاء
ترجع إلى بيتها. ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار. ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه. ونهى أن تحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها» [١].
و ذلك باعتبار أنها فريسة يطمع في أنوثتهاحتى في حديثها فإن كثرة الحديث يسقط جدار الحشمة كما في قوله تعالى: «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ».
٣١- ما رواه الصدوق عن النبي (ص): «ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام» [٢].
٣٢- ما رواه الصدوق عن النبي (ص): «أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت أول من يرد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما» [٣].
[١]- الأمالي (للصدوق): ص ٥١٠ في حديث المناهي.
[٢]- المصدر نفسه.
[٣]- المصدر نفسه.