سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - مناقشة السيد الخوئي في اعتباره كفاية حسن الظاهر في ثبوت مرجع التقليد، وعدم عتباره في توثيق الرواة؟
اشترط فيها العلم بالاستقامة الباطنية، وكذا لو عرفت العدالة بالملكة في الظاهر والباطن فالعلمبذلك أيضا غير لازم كما هو مفاد الروايات.
ويؤيد ذلك: رواية علقمة بل يمكن اعتبارها أيضاً: «كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته ... فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر» [١].
فكلمة الستر قرينة على حسن الظاهر ليس بأمر عدمي بل هو أمر وجودي أي يشترط احراز الستر باستقامته الظاهرية وليست بصدد تفسير العدالة بعدم الاحراز وإن كان صدر الرواية يوهم تفسير العدالة بعدم العلم بالسوء إلا أن كلمة الستر قرينة على ما ذكرناه.
وتوجد أخبار في أبواب صلاة الجماعة وباب ١٠ وباب ١١ من أبواب صفات القاضي إلا أن عمدتها هي هذه الاخبار التي وردت في أبواب الشهادات. وهي تامة الدلالة على عدم اعتبار العلم الشخصي أو الظن الشخصي بل الاكتفاء بالظن النوعي.
مناقشة السيد الخوئي في اعتباره كفاية حسن الظاهر في ثبوت مرجع التقليد، وعدم عتباره في توثيق الرواة؟
إلا أن الكلام مع السيد الخوئي (قدس سره) الذي اكتفى بالظن النوعي أيضا
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب الشهادات، ب ٤١ ص ٣٩٦ ح ١٣.