سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣ - الدليل الأول حديث رفع القلم وما فيه
[الجزء الثانى]
(مسألة ٢٢): يشترط في المجتهد أمور:
البلوغ (١) ................ ................ ................ ................ ................ ....
المسألة الثانية والعشرون: الشروط المعتبرة في تصدي المجتهد:
(١) الصحيح أنها شروط في تصدي المجتهد للفتوى لا في أصل الاجتهاد والفقاهة وإلا فغير المتصدي لا يشترط فيه البلوغ ولا الرجولية ولا العدالة ... فيجوز له أن يعمل برأيه ...
الشرط الأول: البلوغ، وأدلته:
الدليل الأول: حديث رفع القلم وما فيه:
ويستدل عليه برفع القلم عن الصبي حتى يبلغ فهو ليس بمكلف بارادة تكليفية تامة مع بقاء أصل التشريع إلا أن فعليته غير تامة وإذا لم يكلف فكيف يكون الصبي متقلدا منصبا شرعيا له مسؤليات وهو غير مسؤول وغير مدان فلابد من أن يكون بالغاً لكي يصح له أن يكون مرجعاً للتقليد.
ويرد على هذا ثبوت النبوة والامامة قرآنيا في سن مبكر و هذا يدل على أن الصغر لا ينافي النبوة والامامة فكيف بما هو دون ذلك كالفقاهة وأيضاً الذي يرى أن مقام الفتيا أمارة وكاشف فلا فرق عنده بين البالغ وغيره بخلاف من يراه سلطة وقدرة ومنصب وزعامة ونيابة عن المعصوم (ع).
وفيه: أن ثبوت النبوة والامامة لفرض حصول الكمال بإرادة إلهية في