سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - المسألة الاربعون عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
(مسألة ٣٩): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال (١).
(مسألة ٤٠): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان، ولم يعلم مقداره (٢) ................ ................ ................ ................ ......
تصل النوبة إلى الموافقة الظنية وإلا تعين بمن كان احتمال أعلميته أقوى وعند التساوي يتخير.
المسألة التاسعة والثلاثون: الشك في زوال ما يعتبر في مرجع التقليد.
(١) و ذلك للعلم التعبدي ببقاء تلك الشروط المعتبرة بالاستصحاب.
المسألة الاربعون: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط.
(٢) هذا من فروع مسألة عمل العامي بلا تقليد واحتياط باطل، وهو ناظر لعدم العلم بمقدار تلك الفترة التي عمل فيها بلا تقليد أي بالفترة التي كانت أعماله غير مجزية ... فإن علم بمطابقة ما أتى به لفتاوى من يجب الرجوع إليه صحت، وإن لم تكن مطابقة ... فلا يخلو: إما أن يكون الخلل في الاركان فيجب القضاء، و إما أن يكون في غيرها وكان جاهلًا بسيطا فيجب القضاء وأما بالنسبة إلى الجاهل غير البسيط كالجاهل المركبوالناسي فهل تجري لا تعاد وغيرها في الصلاة والحج أو لا تجري إلا في خصوص الناسي أو هو الجاهل القاصر أو الأعم، فالكلام يقع في