سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - ستر المرأة
٣- مرفوعة يعقوب بن سالم قال: قال أمير المؤمنين (ع): «لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن إياها فإن فيها الفتن وعلموهن سورة النور فإن فيها المواعظ» [١].
٤- رواية ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال: «نهى رسول الله (ص) أن يركب سرج بفرج» [٢].
ومفاده في محدودية حركة المرأة جسمانياً.
٥- منها رواية الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين (ع): «لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور» [٣].
وهذه تدل على حرمة الاستمناء بالأولوية لكون النهي عن الركوب للتهييج فما بلك بالاستمناء.
وهي دالة على ولاية الرجل على المرأة بسلطنته عليها بحيث لا يركَّبها السروج فالرواية من الاخبار الدالة على ولاية الرجل على المرأة إذ هو الذي يقوم بمنعها عن هذه الأمور و أن أمرها بيده.
٦- منها مرسلة ابن سنان عن أبي جعفر (ع)، قال رسول الله (ص):
[١]- الكافي: ج ٥ باب في ترك طاعتهن، ص ٥١٦ ح ٢.
[٢]- المصدر نفسه، ح ٣.
[٣]- المصدر نفسه، ح ٤.