سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - أنها لا تتولى القضاء
حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن يحسن الفعال)» [١].
والخبر صحيح أعلائي؛ لأن المراد من «وغير واحد»: مشايخ ابن أبي عمير وجلهم أجلاء وليست هذه من مراسيله، وهو نص في عدم ولايتهن وقد تقدم جملة من الاخبار الصحيحة السند المعتبرة و ذلك لأن من خصائص القضاء والطاعة ثبوت الولاية وقد نهينا عن طاعتهن.
وفيها نهي بقوله (ع): «معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال» وبقوله: «و لا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال»، فالنهي عن ادارتهن للبيت وشؤونه فيكون النهي عن ادارتهن لما هو أخطر كادارة المجتمع من باب أولى. فقوله: «وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا صبر لهن عن شهوتهن، البذخ لهن لازم وإن كبرن، والعجب بهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان، ويتمادين بالطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن يحسن الفعال» تعليل للطائفة الرابعة بالطائفة الأولى الدالة على ضعفهن وليونتهن مما يوجب عليهن الحذر لكي لا يقعن في هذه المهالك.
[١]- الأمالي ص ٢٧٤، علل الشرائع ج ٢- ص ٥١٢.