سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - والأمر الثالث قاعدة الحرج والضرر
فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله (ص) كان في الحق أن لا يبطل حق رجل مسلم فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم، ويأجره الله (عز وجل) ويحيي عدلا كان رسول الله (ص) يعمل به» [١].
أما سندها فمعتبر وأيضاً وجدنا قرائن وشواهد تدل على توثيق القاسم بن الربيع، وهذه الرواية لها شواهد عجيبة.
والمتصفح في أبواب الأخبار يجد موارد عديدة بجواز الشهادة عند حكام الجور لاحقاق الحق مما يدل على أن عدم المنع من الترافع عندهم في ظرف الانحصار.
والأمر الثالث: قاعدة الحرج والضرر
فإن مقتضى قاعدة الحرج والضرورة ارتفاع هذه الحرمة و مما يعضد ارتفاعها ما ورد- في أبواب ما يكتسب به باب الولاية- من جواز تولي ولاية حكام الجور لدفع الضرر عن المؤمنين أو تخفيف الضرر عنهم فيجب، ولهذا يقال إن الأحكام الشرعية ليست مستعصية بل فيها مرونة بحسب الظروف والعناوين الطارئة.
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ كتاب الشهادات، ب ١٨ ص ٣٣٩ ح ٣.