سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - القول الرابع التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره
وبناء على هذا المبنى من تفسر هذه الاخبار بهذا المعنى الثالث، فإن قوله (ع): «إذا رضي» أي تصالح وإلا فلا معنى في القضاء للتقيد بالرضا و هذا موافق للقول الرابع فيكون عدم ترتيب آثار الواقع وسقوط الحق على مقتضى القاعدة مع أن كون الصلح مسقطا للحق فيه تفصيل، لأنه قابل لأن يكون قد أسقط حقه لكونه مكرها وغيرها فليس اسقاط الحق دال على الصلح مطلقا.
٣- مرسلة ابراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا: في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف يمين صبرٍ أنْ (ليس له) عليه شيء، قال: «ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه» [١].
٤- منها رواية عبد الله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (ع) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي
[١]- وسائل الشيعة ج ٢٣ أبواب الإيمان، ب ٤٨ ص ٢٨٦ ح ١.