سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - القول الرابع التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره
حلف عليها فعلت، فكتب: «لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (ع)» [١].
ونكتة الخلاف في أسانيدها: في معنى الضعيف (أبو عبد الله الجاموراني) مع أن الوحيد البهبهاني والمجلسي الأول ذكرا شواهد على أن الضعيف غير الضابط لا أنه كذوب وغير ثقة، و هذا هو الصحيح وعليه شواهد كثيرة، فمع ضم بعض الاخبار وملاحظة ضبطها فحينئذ يمكن حصول الوثوق بصدورها بخلاف ما لو كان الضعيف بمعنى كذاب وغير ثقة، فقوله (ع): «و لولا أنك رضيت بيمينه فحلفته» فإنها ظاهرة في الصلح، وهذه الاخبار الموجودة في الباب التاسع والعاشر مستفيضة لأنها ثلاث روايات متطابقة بطرق متعددة وفيها الصحيح والمعتبر على أن الرضا نوع من الصلح و هذا المفاد على مقتضى القاعدة.
٥- ما ورد في (الباب التاسع) من (أبواب كيفية الحكم)، بعنوان: (باب من رضي فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة).
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب كيفية الحكم، ب ١٠ ص ٢٤٦ ح ٢.