سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - صلاحيات المرأة في النظام الديني
والرجولية (١) ................ ................ ................ ................ ................ .................
والمحرمات اتسعت دائرة العدالة وكلما عظم المنصب كانت المسؤولية أعظم وأكبر بحيث تراعى حتى جنبة نفس المنصب الذي ينافيه ما ينافي المروءة.
الشرط الخامس: الرجولة:
صلاحيات المرأة في النظام الديني:
(١) قد تقدم ما في هذه العبارة من المسامحة فإن هذا شرط في تصدي الفقيه وإلا فالمرأءة لها أن تكون مجتهدة وإن لم يكن لها الافتاء، و هذا الكلام سنبحثه بشكل مفصل في بحث صلاحيات المرأة في النظام الديني وإن لم يكن بشكل مسهب إلا إنا سنذكره بشكل منقط ومفهرس:
فالبحث لا يقع في منصب الافتاء فقط- نعم جملة من الاعلام تناولوا البحث وإن كانوا يجزمون باشتراط الرجولة إلا أنه في البحث يخوضون فيها بشكل ترديدي في دلالة الأدلة وفي الحقيقية مقدار ما خاضوه من البحث مقتضب جداً- بل يقع فيه وفي منصب القضاء ومنصب الولاية، وعدم تقلدها هذا المنصب عند الامامية أمر متسالم عليه في القضاء والفتيا والولاية، فالسلطة التنفيذية والولاية التشريعة والسلطة القضائية كلها مندرجة في منصب الفتيا فالفتيا جامعة لهذه السلطات.