سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - المسألة الخامسة والثلاثون مسألة إذا قلد زيدا فبان عمراً وضوابط الفرق بين الداعي والتقييد وما فيها
وتارة بنحو وحدة المطلوب فليس التقييد دائما ينتفي بانتفاء القيد و ذلك لاحتمال أن يكون القيد بنحو تعدد المطلوب.
ومنها: ما ذكره أيضا من أنه إذا تعلق القصد بأمر خارجي خالٍ من الجهة الاعتبارية فهو دائما بنحو الداعي لا التقييد لاستحالة تقييد الامور الجزئية الخارجية نعم لو كان فيه جهة اعتبارية فتلك الجهة قابلة للتقييد وقابلة أن تكون بنحو الداعي كما لو باع هذا الكتاب على أنه نسخة النجف وتبين على أنه نسخة لبنان فهنا فيه جهة اعتبارية وهي الالتزام المعاملي على أمر غير اختياري يمكن أن يقيد فالالتزام المعاملي يقيد على أن هذه العين هي العين الفلانية وإلا فهو لا يلتزم بالعقد ... فله الخيار، بخلاف لو علق على أمر اختياري يكون من باب تخلف الداعي ولا يؤثر في لزوم العقد لأنه يكون من قبيل التزامين التزام بأصل البيع والالتزام بتحقيق الشرط.
وعلى كل حال لا توجد ضابطة لجميع الموارد يتميز بها التقييد من الداعي إلا بحسب الموارد المختلفة حيثياتها وجهاتها إذ لكل باب وموضوع جهات وحيثيات مختلفة.
فالكلام في التقليد يقع في تصوير القابلية فيه للتقييد أو هو بنحو الداعي؟
والصحيح أنه بحسب اختلاف التعاريف يكون بنحو الداعي على