سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - القول الرابع التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره
وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا» [١]. وأبو بكر هذا هو الحضرمي؛ لانصرافه للمشهور عند الاطلاق.
وقوله: «جحدني وحلف علي» لا دلالة فيه على أن الاستحلاف عند القاضي أو في مقام آخر فلا دلالة لها على ما هو محل كلامنا، والاستحلاف غير الحلف وهذه الرواية واردة مورد الحلف الابتدائي دون الاستحلاف حتى تعارض الروايات السابقة الدالة على المنع!.
٤- صحيحة أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: «نعم، ولكن لهذا كلام، يقول: اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما» [٢].
وهذه أيضا لا تُعارض ما تقدم؛ لعدم ورودها مورد الاستحلاف وحكم القاضي.
[١]- وسائل الشيعة: ج ١٧ أبواب ما يكتسب به، ب ٨٣ ص ٢٧٣ ح ٤.
[٢]- المصدر نفيه، ح ٤.