سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧ - الجهة الرابعة الخطأ تارة في ميزان الحكم وتارة في نفس الحكم
المسألة الأولى: وهي حرمة نقض حكم الحاكم.
والمسألة الثانية: وهي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم. وهي شبيهة بالأولى.
والتمييز بين هاتين المسألتين دقيق جداً؛ لما فيه من اختلاف الانظار.
الجهة الثالثة: جواز ترتيب آثار الواقع مع تبين الخطأ:
أن حرمة نقض حكم الحاكم أو جواز ترتيب الاثار مع تبين الخطأ إما بنحو قطعي ضروري تارة أو نظري أخرى أو بنحو ظني معتبر أو إحتمالي في صورة وجود اجتهاد مخالف مع عدم اطلاع الاجتهاد الثاني على مدرك ومستند الاجتهاد الأول فلم يتبين الخطأ إذ لو اطلع على مدركه لاحتمل أن يكون الاجتهاد الثاني هو الخطأ دون الأول.
الجهة الرابعة: الخطأ تارة في ميزان الحكم وتارة في نفس الحكم:
تارة يكون الخطأ في ميزان الحكم وأخرى أن يكون في نفس الحكم كما لو حكم القاضي بكون العين لزيد و أنا فيما بيني وبين الله أعلم أن المال ليس له ... فإنه مع العلم بكون الحكم على الموازين إلا أني أعلم أن زيدا كاذب والمال ليس له وأخرى يكون الخطأ في شرائط الحاكم كما لو فرضنا أن الميزان صحيح والحكم صحيح إلا أن الحاكم غير واجد للشرائط.