سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - الشرط العاشر أن لا يكون متولداً من الزنى
فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز البقاء كما مرو أن يكون أعلى فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل (١)، و أن لا يكون متولدا من الزنا (٢) ................ ................ ................ ................ .......
تعذر جنبة الولاية التي لا بد فيها من الحياة فالجنبة التي تعالج الكشف عن الحكم الشرعي لا يشترط فيها الحياة وأما الجنبة التي تعالج الجنبة الولاية والسلطة التشرعية فهي مقيدة بالحياة فتعذر قيد هذه الجنبة لا يسقط جنبة الكاشفية ففي الاموات تبقى جنبة الحجية الامارية على ما هي عليه. فهذا معنى أن بعض الأدلة مطلق شامل لصورة التعذر وبعضها مقيد. نعم قد يقرر ذلك بتحقق بقية الشرائط مع الاختلاف.
الشرط التاسع: الرجوع للأفضل:
(١) الاحتياط في مورد الوفاق لتمامية أدلة الحجية بالنسبة للجميع ليس على نحو الاستغراق فحسب بل على نحو العموم المجموعي بحيث تتشكل حجية أقوى للفتوى مكونها من حجج متعددة وله أيضا آثار عملية في مسألة البقاء على تقليد الميت والاستئذان وأما في مورد المخالفة فيتعين الرجوع إلى الأعلم كما تقدم.
الشرط العاشر: أن لا يكون متولداً من الزنى:
(٢) ما ورد من أدلة مانعية التصدية لابن الزنا خاصة بصلاة الجماعة ولم يرد في المقام شيء منها، إلا أنه من باب الأولوية القطعية تسريتها