سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - أنها لا تتولى القضاء
شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا و الله لا تزوجت أبدا، ثم ولت، فقال النبي (ص): ارجعي فرجعت، فقال: إن الله (عزّ وجل) يقول:(وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) [١]» [٢].
وظاهرأن لسان هذين الخبرين لسان حق المولى عليه للولي فهي ترجع إلى الطائفة الرابعة وأما الاستعفاف فهو مطلوبلكن لا بالاعتزال عن الزواج. وقد عقد الشيخ الكليني (قدس سره) بابا بعنوان: (ما يجب عن طاعة الزوج على المرأة) وذكر أخباراً من هذه الطائفة.
١٤- معتبرة عبد الله بن سنان- على الأصح- عن أبي عبد الله (ع) قال: «إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله (ص) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي (ص) فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: رسول الله (ص): لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات أبوها
[١]- سورة النور، الآية ٦٠.
[٢]- الكافي للكليني باب حق المرأة على الزوج ج ٥ ص ٥١٠ ح ١.