سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - أنها لا تتولى القضاء
١٠- معتبرة ضريس الكناسي- على الأصح- عن أبي عبد الله (ع) قال: «إن امرأة أتت رسول الله (ص) لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها» [١].
وقد عقد الكليني (قدس سره) باباً في حق المراة على زوجها: وهيتبين حقوق المولى عليه للولي وذكر فيه أخباراً:
١١- موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: «يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها»، وقال أبو عبد الله (ع): «كانت امرأة عند أبي (ع) تؤذيه فيغفر لها» [٢].
١٢- مارواه الكليني بسنده عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (ع) قال: «جاءت امرأة إلى النبي (ص) فسألته عن حق الزوج على المرأة، فخبرها، ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فليس لها عليه
[١]- الكافي للكليني باب كراهة أن تمنع النساء أزواجهن ج ٥ ص ٥٠٨ ح ٢.
[٢]- نفسه باب حق المرأة على الزوج ج ٥ ص ٥١٠ ح ١.